السيد محمد صادق الروحاني
161
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) وقد نسب القول إلى المشهور الشهيد الثاني في المسالك ج 1 ص 58 / وفي روض الجنان ص 62 / وأيضاً السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 134 ، ولكن بضم النبطية إلى القرشية إلى ستين سنة / واما استثناء خصوص القرشية دونن النبطية فهو قول رابع رواه الصدوق في الفقيه في باب غسل الحيض والنفاس ح 198 والكافي في باب 20 في المرأة يرتفع طمثها ثم يعود . . ج 3 ص 107 ح 2 وهو خيرة المعتبر ج 1 ص 200 باب الطهارة والطوسي في التبيان في تفسير الآية 1 من سورة الطلاق . ( 2 ) النهاية للشيخ الطوسي ص 516 وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 688 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 145 . ( 4 ) المهذب البارع ج 2 ص 286 باب طلاق اليأس من المحيض . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 599 قال : وحد الياس أن تبلغ خمسين وقيل في القرشية والنبطية ستين . ( 6 ) كشف الرموز ج 2 ص 266 باب العدة من اقسام االطلاق ، حد اليأس . ( 7 ) إذا كان المقصود منه هو كتاب البيان للشهيد فقد التزم بأن حد الحيض خمسون لغير القرشية والنبطية حيث قال : واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما ، ص 16 البحث الثاني في المحيض . ( 8 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 23 . ( 9 ) منتهى المطلب ج 2 ص 272 .